[ 560 ] كذلك هو، والزكاة في كل ما كيل بالصاع. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. اقول: حمل آخره على الاستحباب والا لزم فيه التناقض ومخالفة المتواتر من النص العام والخاص. [ 835 ] 12 - محمد بن الحسن الطوسى باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبيدالله بن علي الحلبي والعباس بن عامر جميعا، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن الطيار قال: سألت أبا عبد الله ع عما تجب فيه الزكاة ؟ فقال: في تسعة أشياء، في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والابل والبقر والغنم وعفا رسول الله (ص) عما سوى ذلك، فقلت: أصلحك الله فان عندنا حبا كثيرا ؟ فقال: وما هو ؟ قلت: الارز فقال: نعم ما أكثره، فقلت: فيه الزكاة ؟ قال: فزبرني، (1) قال: ثم قال: اقول لك: ان رسول الله (ص) عفا عما سوى ذلك وتقول لي: عندنا حبا كثيرا فيه الزكاة ؟ ! [ 836 ] 13 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن ابى عبد الله ع قال: سمعته يقول: وضع رسول الله (ص) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك إلى أن قال: فقال له الطيار وأنا حاضر: أن عندنا حبا كثيرا يقال له: الارز إلى أن قال: فعليه شئ ؟ قال: لا، قد أعلمتك ان رسول الله (ص) عفا ________________________________________ 12 - الاستبصار، 2 / 4، كتاب الزكاة، الباب 1، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9. التهذيب، 4 / 4، كتاب الزكاة، الباب 1، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 9. في الاستبصار: محمد الطيار، وعن بعض النسخ: محمد بن جعفر الطيار. (1) أي منعنى، سمع منه (م). 13 - الاستبصار، 2 / 5، كتاب الزكاة، الباب 1، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 10. التهذيب، 4 / 5، كتاب الزكاة، الباب 1، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 10. في الاستبصار، في نسخة: جعفر بن محمد عن حكيم. ________________________________________