[ 559 ] قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك، فطف أسبوعا وصل ركعتين وقل: اللهم ان هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن خاصتي وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم، فلا تشاء ان تقول للرجل: اني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين، ألا كنت (1) صادقا. فإذا أتيت قبر النبي (ص) فقضيت ما يجب عليك، فصل ركعتين، ثم قف عند رأس النبي (ص) ثم قل: السلام عليك يا نبى الله من أبي وأمى وزوجتي وولدي وجميع حامتى (2) ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم، فلا تشاء ان تقول للرجل: اني أقرأت رسول الله (ص) عنك السلام، الا كنت صادقا. ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب، مثله. [ 834 ] 11 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن على بن مهزيار قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى ابي الحسن ع: جعلت فداك روى عن أبى عبد الله ع أنه قال: وضع رسول الله (ص) الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والابل، وعفا رسول الله (ص) عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك، قال: ما هو ؟ فقال له: الارز، فقال له أبو عبد الله ع: أقول لك: ان رسول الله وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول: عندنا أرز وعندنا ذرة، (1) قد كانت الذرة على عهد رسول الله (ص)، فوقع ع: ________________________________________ (1) يدل على ان العام حجة في افراده، منه رحمه الله. (2) المراد بها الاقرباء، سمع منه (م). 11 - الكافي، 3 / 510، كتاب الزكاة، باب ما يزكى من الحبوب، الحديث 3. التهذيب، 4 / 5، كتاب الزكاة، الباب 1، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 11. الاستبصار، 2 / 5، كتاب الزكاة، الباب 1، باب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 11. في الحجرية في آخر الخبر: الزكاة على كل ما كيل بالصاع. (1) بالتخفيف، سمع منه (م). ________________________________________