[ 540 ] ابي عبد الله ع في الحديث السابق قال: قلت: فان كان كل واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال: الحكم ما حكم به اعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، قال: فقلت: فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ؟ قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من اصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه، إلى ان قال: قلت: فان كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال: ينظر، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك، أرأيت ان كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، (1) (هاش) * في الباب 20 و 10. الوسائل عن الكافي، 27 / 106، كتاب القضاء، الباب 9، من ابواب صفات القاضى، الحديث 1. الاحتجاج 2 / 260، الاحتجاج، 232، قوله ع في مسألة التحاكم إلى السلطان. البحار عن الاحتجاج، 2 / 220، كتاب العلم، الباب 29، باب علل اختلاف الاخبار...، الحديث 1. في الكافي: كان من روايتهم عنا... الخبران عنكما مشهورين... وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر... فارجه... في الوسائل: وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. وكأنه ساقط من الناسخ والظاهر ان المصنف قد كتب هذا الباب وبعضا آخر، من الوسائل. في الحجرية بدل " فارجئه "، " فارجه "، وهو سهو. (1) الطريق المستقيم، سمع منه (م). ________________________________________