[ 534 ] لابي حنيفة: اتق الله ولا تقس في الدين برأيك إلى ان قال: ويحك أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا ؟ قال: قتل النفس، قال: فان الله قد قبل في النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، ثم أيهما اعظم، الصلاة أو الصوم ؟ قال: الصلاة قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى الصلاة، فكيف يقوم لك القياس، فاتق الله و لا تقس. أقول: والاحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور. (1) باب 18 - عدم جواز العمل بشئ من الاجتهادات الظنية في نفس الاحكام الشرعية [ 786 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى الحناط، عن ابي بصير قال: قلت لابي عبد الله ع: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها ؟ فقال: لا، أما انك ان أصبت لم تؤجر وان أخطأت كذبت على الله. [ 787 ] 2 - وعن علي بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة ________________________________________ (1) راجع الباب 16 و 18. راجع أيضا الوسائل، 27 / 35، كتاب القضاء، الباب 6، من أبواب صفات قاضي. الباب 18 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي، 1 / 56، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأى والمقائيس، الحديث 11. المحاسن، 1 / 213، كتاب مصابيح الظلم، الباب 7، الحديث 90. الوسائل عن الكافي والمحاسن، 27 / 40، كتاب القضاء، الباب 6، من ابواب صفات القاضى، الحديث 6. البحار عن المحاسن، 2 / 306، كتاب العلم، الباب 34، باب البدع والرأى والمقائيس، الحديث 53. 2 - الكافي، 1 / 57، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأى والمقائيس، الحديث 17. ________________________________________