[ 386 ] باب 109 - استحباب مباشرة كبار الامور والاستنابة فيما سواها (3141) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن ابي عبد الله (ع) قال: باشر كبار امورك وكل ما شف منها إلى غيرك قلت: ضرب أي شئ ؟ قال: ضرب اشرية العقار وما اشبهها. و رواه الصدوق في الفقيه، مرسلا. (3142) 2 - وعن عدة من اصحابنا، عن احمد بن ابي عبد الله، عن ابيه، عن عمرو بن ابراهيم، عن خلف بن حماد، عن هارون بن الجهم، عن الأرقط قال: قال ________________________________________ الباب 109 فيه حديثان 1 - الكافي، 5 / 90، كتاب المعيشة، باب مباشرة الاشياء بنفسه، الحديث 1. الفقيه، 3 / 169، كتاب المعيشة، باب المكاسب والفوائد، الحديث 3638. الوسائل، 17 / 72، كتاب التجارة، الباب 25، من ابواب مقدماتها، الحديث 1 (22018). الوافى، 17 / 78، الحديث 3 (16895). في الفقيه: باشر كبائر امورك بنفسك وكل ما صغر منها إلى غيرك فقيل ضرب أي شئ... في الكافي والوافى: باشر كبار امورك بنفسك، وفي الحجرية وفي العيون: كبائر. في الوسائل، وكل ما شق (شف - خ - ل) منها إلى غيرك قلت، وفي الحجرية: وكل ما شئت منها إلى غيرك قال: ضرب. في الوافى: وكل ما سفل إلى غيرك قلت. 2 - الكافي، 5 / 91، كتاب المعيشة، باب مباشرة الأشياء بنفسه، الحديث 2. الفقيه، 3 / 169، المصدر السابق، الحديث 3639. الوسائل، 17 / 72، كتاب التجارة، الباب 25، من ابواب مقدماتها، الحديث 2 (22019). الوافى، 17 / 78، الحديث 4 (16896). البحار، 78 / 265، كتاب الروضة، باب مواعظ الصادق (ع)، الحديث 175، نحوه. في الحجرية: ذوى الحسب. في الفقيه: ولاتلى شراء دقائق. وفيه: للمرء المسلم ذى الدين والحسب. في الوسائل: عمر بن ابراهيم. وفيه: ولاتل. في الوافى: ذى الحسن والدين. ________________________________________