[ 21 ] بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يشرب الدواء أو يقطع العرق و ربما انتفع به و ربما قتله ؟ قال: يقطع ويشرب. (2489) 3 - الحسين بن بسطام في طب الأئمة (ع)، عن محمد بن ابراهيم العلوي، عن أبيه ابراهيم بن محمد، عن ابي الحسن العسكري (ع)، عن آبائه قال: قيل للصادق (ع): الرجل يكتوي بالنار و ربما قتل و ربما تخلص ؟ قال: قد اكتوى رجل على عهد رسول الله (ص) وهو قائم على رأسه (1). (2490) 4 - و عن جعفر بن عبد الواحد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن ________________________________________ الحديث 3 (31738). البحار، 62 / 67، الباب 50، باب انه لم سمى الطبيب طبيبا، الحديث 17. 3 - طب الائمة (ع)، 54، في الكى والحقنات. الوسائل، 25 / 223، كتاب الاطعمة والاشربة، الباب 134، من ابواب الاطعمة المباحة، الحديث 7 (31742). البحار، 62 / 64، الباب 50، باب انه لم سمى الطبيب طبيبا، الحديث 6. في طب الائمة: عن ابى الحسن العسكري قال: سمعت الرضا (ع) يحدث عن أبيه، قال: سئل يونس بن يعقوب الرجل الصادق يعنى جعفر بن محمد (ع) قال: يابن رسول الله، الرجل يتكوى بالنار، و ربما قتل وربما تخلص، قال: اكتوى رجل من أصحاب رسول الله (ص) ورسول الله قائم على رأسه. وقد تقدم الحديث بعينه في 3 / 55، من اصول الفقه، وفيه: الحسن بن بسطام. (1) هذا يدل على جواز الكى، والنبى (ص) لم ينكر ذلك، ولأن تقريره حجة، أي بيان الامام، سمع منه (م). 4 - طب الائمة (ع)، 54، في الكى والحقنات. الوسائل، 25 / 223، كتاب الاطعمة والاشربة، الباب 134، من ابواب الاطعمة المباحة، الحديث 8 (31743). البحار، 62 / 64، الباب 50، باب انه لم سمى الطبيب طبيبا، الحديث 7. في الوسائل وطب الائمة والبحار: هل يعالج بالكى. وفى طب الائمة: وما على الرجل أن يتداوى، وان لا بأس به. وفى الوسائل: ولا بأس به. ________________________________________