[ 20 ] باب 3 - أنه لا بأس بالمداواة، و بط الجراح والكي بالنار والدواء، وان كان فيه شئ من السموم التي لا يغلب معها ظن الموت وجميع الأدوية إلا الحرام (2487) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد، عن محمد بن يحيى، عن أخيه العلاء، عن اسماعيل بن الحسن المتطبب قال: قلت لأبى عبد الله (ع): اني رجل من العرب ولى بالطب بصر وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا (1) ؟ قال: لا بأس، قلت: انا نبط الجرح ونكوى بالنار ؟ قال: لا بأس قلت: نسقي هذا السموم الا سمحيقون والغاريقون ؟ قال: لا بأس، قلت: أنه ربما مات ؟ قال: وان مات، قلت: نسقي عليه النبيذ ؟ قال: ليس في حرام شفاء، الحديث. (2488) 2 - و عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن يونس ________________________________________ الباب 3 فيه 6 أحاديث 1 - روضة الكافي، 8 / 193، معالجة بعض الأمراض، الحديث 229. الوافى الحجرية، 3 / 134، الجزء 14، باب الطب، الحديث 2. الوسائل، 25 / 221، كتاب الاطعمة والاشربة، الباب 134، من ابواب الاطعمة المباحة، الحديث 2 (31737). البحار، 62 / 66، الباب 50، باب انه لم سمى الطبيب طبيبا، الحديث 16. وفى نسختنا الحجرية: وعن محمد بن خالد. ذيله في الكافي: قد اشتكى رسول الله (ص) فقالت له عائشة: بك ذات الجنب فقال ؟ إنى اكرم على الله عزوجل من أن يبتليني بذات الجنب قال: فأمر له بصبر. لعل ما في ذيل الحديث استشهاد لجواز اصل التداوى. في الوسائل بيان، راجعه ان شئت. و " الصفد " كما قيل: لها بالتحريك العطاء. (1) لا يدل على ان العطاء لا يجوز، سمع منه (م). 2 - روضة الكافي، 8 / 194، نفع الحجامة في ألم الضرس، الحديث 230. الوافى الحجرية، 3 / 134، الجزء 14، باب الطب. الوسائل، 25 / 222، كتاب الاطعمة والاشربة، الباب 134، من ابواب الاطعمة المباحة، ________________________________________