[ 304 ] أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافه بالعزل عن الوكالة. باب 3 (1811) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال: إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض صداقها عنها. ________________________________________ بالعزل وأنكر الوكيل ولا بينة، فالقول قول الوكيل مع يمينه). الجديد، 19: 162 / 1 (24368)، القديم، 13: 286 / 1. نقله عن الفقيه 3: 86 / 3385، الباب 37، باب الوكالة، الحدث 5. في الوسائل:... أو يشافه... وفى تعليقته أن في نسخة: يشافهه (هامش المخطوط). وفي الحجرية: يشافهه. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الوكالة، الباب 7 (باب حكم الاب إذا قبض مهر ابنته وإن للاب العفو عن بعض مهر ابنته الصغيره إذا طلقت قبل الدخول وكذا الوكيل). الجديد، 19: 168 / 1 (24374)، القديم، 13: 290 / 1. نقله عن الفقيه: 3: 88 / 3387، الباب 37، باب الوكالة، الحديث 7، وأشار إليه عن التهذيب، 6: 215 / 507. ________________________________________
