[ 303 ] كتاب الوكالة (1) أبواب باب 1 (1889) 1 - قال الصادق عليه السلام: من وكل رجلا على إمضاء أمر من الامور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. باب 2 (1890) 1 - قال الصادق عليه السلام: إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ________________________________________ (1) الوكالة بفتح الواو وكسرها، سمع منه (م). الباب 1 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الوكالة، الباب 1 (باب أنها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل). الجديد، 19: 161 / 1 (24367)، القديم، 13: 285 / 1. نقله عن الفقيه 3: 83 / 3381، الباب 37، باب الوكالة. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الوكالة، الباب 2 (باب أن الوكيل إذا تصرف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة، أو بخبر ثقة كان تصرفه جائزا ماضيا في النكاح وغيره، فإن ادعى الموكل الاعلام ________________________________________
