[ 301 ] الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن. (1887) 2 - وسئل عليه السلام: عن الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ؟ فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. (1888) 3 - وكان علي عليه السلام يضمن القصار والصايغ وكل من أخذ شيئا ليصلحه ________________________________________ (1) هو الكازر بالفارسية، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 9: 147 / 19 (24335)، القديم، 13: 275 / 19. نقله عن الفقيه: 3: 253 / 3917، الباب 75، باب ما يجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ...، الحديث 1. في الوسائل: عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل... في الحجرية: ليصيغه. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 147 / 22 (24338)، القديم، 13: 276 / 22. نقله عن المقنع: 387. (1) حمل على التفريط وإلا لم يكن ضامنا، سمع منه. ________________________________________
