[ 300 ] باب 6 (1884) 1 - قال عليه السلام: إن الله غافر كل ذنب إلا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجل باع حرا. (1885) 2 - وقال الصادق عليه السلام: أقذر الذنوب ثلاثة (1) قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الاجير أجره. باب 7 (1886) 1 - سئل الصادق عليه السلام: عن القصار (1) يفسد ؟ فقال: كل أجير يعطى ________________________________________ الباب 6 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 5 (باب تحريم منع الاجير أجرته). الجديد، 19: 108 / 4 (24256)، القديم، 13: 247 / 4. نقله عن عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2: 33 / 60، الباب 39، فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الاخبار المجموعة. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 108 / 5 (24257)، القديم، 13: 248 / 5. نقله عن مكارم الاخلاق: 237، الفصل العاشر - في نوادر النكاح. (1) الثلثة محمول على التحريم، إلا ما أخرجه الدليل في الاولى كقتل (الافعى - ظ) والحية و نحوهما، سمع منه. الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الاجارة، الباب 29 (باب أن الصانع إذإ أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ والمقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم، وكذا ما يتلف بأيديهم إذا فرطوا، أو كانوا متهمين فلم يحلفوا، وحكم مالو دفعوا المتاع إلى الغير). الجديد، 19: 141 / 1 (24317)، القديم، 13: 271 / 1. نقله عن الكافي: 5: 141، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 219 / 955، والاستبصار، 3 ك 131 / 470. ________________________________________