[ 3 ] بينهما اصلا كما هو وظيفة المقلد في المسايل المختلف فيها في العبادات الواجبة عند فقده المجتهد هذا حل هذا المقام وبعض القاصرين من الناظرين فيه ذهب حيث شاء وتارة حيث ذهب فتبصر م ح ق قدس سره الداير على السنة جماهير القاصرين في جمع الفتوى بكسر الواو وليس بصحيح والخداق المراجيح من ائمة العربية ناصون على ذلك لان الكسر وان كان هو الاصل الا انه يجب هناك الفتح مراعات لمحافظة الف التأنيث قال المطرزى في دع من كتابية المغرب والمعرب ادعى زيد على عمرو مالا فزيد المدعى وعمرو المدعى عليه والمال المدعى والمدعى به لغو والمصدر الادعاء والاسم الدعوى الفيا للتانيث فلا تنون يقال دعوى باطلة أو صحيحة وجمعها دعاوى بالفتح كفتوى وفتاوى انتهى قوله فعلى هذا الصحيح في رسم الخط عند الاضافة إلى الضمير الكنية بالالف لا بالياء كفتاواه وفتاواهم وانما يكتب فتاويه أو فتاويهم بالياء للتنبيه على ان الاصل الكسر وخولف من جهة الف التأنيث م ح ق قدس سره قوله ره عن ابن ابى عمير توسيط ابن ابى عمير في هذا السند بين ابراهيم بن هاشم وحماد بن عيسى من زيادات الاستبصار فعلى المعياد اسقاطه كما في الكافي صحيح السند عالى الاسناد م ح ق قدس سره أي من جهة تسليم الخبرين واعتقاد ان كليهما حكم الله على التخيير لان حكم الله احدهما لا بعينه وجواز التخيير لا للقياس والجزم روه أي جهة التسليم والانقياد م ح ق قدس سره ________________________________________