[ 21 ] ماء غيره بخلاف الحكم بالتنجيس إذ فيه الاخلال بالطهارة المحتمل وجوبها في حالة الاضطرار ولانحصار بتة ثم لو كانت الادلة متعاوقه على التكافؤ لكان اعتقاد وعدم التنجيس باصالة الطهارة واصالة بقاءها كون الطهارة الاصلية مقطوعا بتحققها والنجاسة العارضة مشكوكا في عروضها كافيا في المصير إليه فكيف مع تباهر حججه وتظاهر دلايله فليفقه وليتفقه ونحن في نأنأة الامر وعنفوان العمر في زمن الصبا قد افردنا رسالة مبسوطة في هذه المسألة كافلة للبحث المشبع للقلب والفحص المثلج للفؤاد في كل حديث حديث سند أو متناد في كل حجة حجة مادة وصورة في الطرفين ولقد ناظرنأ فيها بعض من قد عاصرنا من الفضلاء العارفين باساليب الافطار الفقهية في ذلك الزمان بمشهد سيدنا ومولانا ابى الحسن الرضا صلوات الله وتسليماته على روحه وجسده بسناباد طوس فجرت في البين مناظرات متينة ومفاوضات رزينه فليرجع إليها وليراجعها من احب ان يكون يطيف بمداق المقام ويحيط باطراف قم الكلام ح الجانبين والحمد لله حق حمده والنجس لا يطهر النجس فيكون نجاسة الماء الحاصلة عند اول الملاقاة لحكم الاحاديث الدالة على ذلك مستصحبة غير زائلة ما دامت تلك الملاقاة باقية وفى هذا البحث نظر لما قد عرفت ان ذلك الاحتجاج مبين على ما قد زعمه من تساقط الاحاديث واطراحها مما فيها من التعارض والتعادم فاذن يرجع الكلام معه إلى انها غير متعارضة بل المطلق منها محمول على المقيد فهى مقضية لاولوية المتنجيس وهل هذا الا ما قد اورده عليه اولا في المقام الاول وستال ؟ تحقيقه آله هذا الاحتمال أو هن واسقط وادون واحط من ان يعد تحقيقا وسنتكلم عليه فيما سيأتي انشاء الله تعالى ونعم القول ما في الذكرى حيث قال واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة وعكسه وقواه فحكم بعدم نجاسة الماء والا لما طهر المحل ويلزمه ان لا ينجس بخروجه بطريق الا و وفهم الفاضلان منه ذلك الوارد وتبعه ابن ادريس وما في شرح القواعد لجدي المحقق اعلى الله قدره حيث قال هذا يعنى ان المستعمل في غسل النجاسة نجس وان لم يتغير بالنجاسة هو القول الاشهر بين متأخرى الاصحاب والاشهر بين المتقدمين انه غير رافع كالمستعمل في الكبرى وقال المرتضى وابن ادريس وقواه في المبسوط بعدم نجاسته إذا لم يتغير والا لم يطهر المحل لانه إذا تنجس بوروده لم يفد المحل طهارة والثرم المصنف بعدم نجاسته حين الورود بل بعد الانفصال وفيه اعتراف بالعجز عن رفع ما استدل به من مكان قريب فان القول بنجاسة القليل الملاقى للنجاسة بعد مفارقتها ________________________________________