[ 20 ] باطل بالاجماع فيكون الملزوم باطلا قطعا والملازمة مستبينه الظهور فان كل جزء من اجزاء الماء الوارد على المحل النجس إذا لاقاه كان متنجسا بالملاقاة خارجا عن الطهورية في اول آنات اللقاء وما لم يلاقه لا يعقل ان يكون مطهرا اياه وما اتى به السيد المرتضى رضى الله تعالى عنه وارضاه من اصحابنا والشافعي فقهاء العامة في احد قوليه في الفرق بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء إذا الاستعلاء في صور الورود يمنع عن قبول التنجيس فهو بالاستعلآء غير متنجس اصلا وبالورود مطهر للمحل عن النجاسة قول مبهرج مموه في ظاهره بصيغ لون التحصيل وهو غير عائد إلى عائدة تحصيلية فان الكلام في ذلك الجزء الملاقى ولزوم تنجسه والقدر المستعلى لكونه دون مبلغ الكرية غير صالح لان يكون مادة له تقوى على ان تعصمه بالاتصال عن قبول التنجيس فلو كانت الملاقاة مثار التنجيس لزم تنجس القدر الملاقى لامحة فلا يتصحح التطهر اصلا و اما ما تكلفه المصنف رحمه الله تعالى من ارتكاب القول بالتنجيس هناك من بعد الانفصال عن المحل الحامل للنجاسة فمن عجائب الاقاويل و اعاجيب التجشمات فاما ما احتج به شيخنا الشهيد قدس الله لطيفه في الذكرى وهو من احسن ما لهم هنالك من الاحتجاج حيث قال ينجس القليل الواقف بالملاقاة في الاشهر لمفهوم الشرط في الحديثين ؟ يعنى بهما مرسلة الاصحاب عن النبي صلى الله عليه وآله إذا بلغ الماء كرا لم يجعل خبثا يحمل وصحيحة معوته بن عمار عن ابى عبد الله صادق عليه السلام إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ فجوابه اولا ان مفهوم الشرط وان كان حجة لكن المراسيل لا تستطيع ان تعارض المسانيد ولا دلالة المفاهيم بمستطيعه ان تقاوم دلالة المناطيق وثانيا ان سبيل الجمع بين هذه الاخبار المتعارضة ان يقال الحكم تنجيس ما دون الكر بالملاقاة ثريهى والنجاسة المحكوم بها عليه انما معناها كراهة استعماله واستحباب التجنب والتنزه عنه ح غير ضرورة إليه حيثما يوجد ماء آخر لم يلاق النجاسة على ما قد نطق به بعض الاحاديث الحاكمة بعدم التنجيس لا النجاسة الحقيقيه الشرعية المانعة من التطهر به مطلقا في حالتى السعه والاضطرار وربما يقال الاحتياط يقتضى ؟ الحكم بالتنجيس ولا يعلم ان الاحتياط انما يصار إليه في الاستدلال إذا ما تعادمت الادلة من غير رجحان في احد الطرفين الا باعتبار الاحتياط وان الحكمت ؟ بعدم التنجيس مع الكراهة عند السعة ابلغ واقوى في مراعاة الاحتياط فانه لا يوجب التطهر به البته مع السعة عنه ولا فوات الطهارة الواجبة المأمور بها مع الاضطرار عند فقدان ________________________________________