604 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال Y تذاكرنا اللمس فقال أناس من الموالي ليس من الجماع وقال أناس من العرب هي من الجماع فذكرت ذلك لابن عباس فقال مع أيهم كنت قلت مع الموالي قال غلبت الموالي أن اللمس والمباشرة من الجماع ولكن الله D يكنى ما شاء بما شاء وقول من يوافق قوله ظاهر الكتاب أولى