603 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان نا الشافعي نا ما لك وأخبرنا أبو أحمد العدل أنا أبو بكر بن جعفر المزكي ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا يحيى بن بكير ثنا ما لك عن بن شهاب عن سالم عن أبيه قال Y قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء لفظ حديث الشافعي Bه وفي رواية بن بكير فقد وجب عليه الوضوء فهذا قول عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وخالفهم بن عباس فحمل الملامسة المذكورة في الكتاب العزيز على الجماع ولم ير في القبلة وضوءا