21176 - أخبرنا أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن بن الثلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي A قال أحمد بن حنبل Y إنما هو بالتاء يعني التلب وكان شعبة الثغ لم يبين التاء من الثاء قال الشيخ C وهذا لا يخالف ما مضى من الأحاديث وإنما هو في المعسر إذا أعتق نصيبه من مملوك فلا يضمن الباقي والله أعلم