21175 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي ثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الترمذي ثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال ذكرت أنا وخلف بن هشام لعبد الرحمن بن مهدي الحجاج بن أرطأة وخلافه عن الثقات والحفاظ فتذاكرنا من هذا النحو أحاديث كثيرة قال فذكرنا لعبد الرحمن بن مهدي حديث الحجاج عن نافع عن بن عمر Y أن النبي A قضى أن العبد إذا كان بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه أن الذي لم يعتق إن شاء ضمن المعتق القيمة فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه فقال عبد الرحمن وهذا أيضا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع عن بن عمر وقد رواه عبيد الله بن عمر ولم يكن في آل عمر أثبت منه ولا أحفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال إنه واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في روايته مالك بن أنس ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أثبت أهل المدينة وأصحهم رواية رووه جميعا عن نافع عن بن عمر عن النبي A إنه قال من أعتق نصيبا أو شقصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق قال الفقيه C وأمر السعاية إن ثبت في حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة Bه عن النبي A ففيه ما دل على أن ذلك على أن الاختيار من جهة العبد فإنه قال غير مشقوق عليه وفي الإجبار عليه وهو يأباه مشقة عظيمة عليه وإذا كان ذلك باختياره لم يكن بينه وبين سائر الأخبار مخالفة وبالله التوفيق وقد تأوله بعض الناس فقال معنى السعاية أن يستسعى العبد لسيده أن يستخدم لمالكه ولذلك قال غير مشقوق عليه أي لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق