21150 - أخبرنا أبو عمر ومحمد بن عبد الله الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني أبو القاسم المنيعي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة وبن نمير ح قال أبو بكر وحدثنا عمران بن موسى ثنا عثمان ثنا أبو أسامة وبن نمير ح قال وأخبرني الحسن بن سفيان ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي قالا ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر Bهما قال قال رسول الله A Y من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال أعتق منه ما عتق هذا حديث بن نمير وفي حديث أبي بكر وعثمان فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل يعني على المعتق عتق منه ما عتق رواه البخاري في الصحيح عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير وكذلك رواه خالد بن الحارث عن عبيد الله بمعنى بن نمير