21149 - ففيما أخبرنا أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا محمد بن يزيد السلمي ثنا محمد بن عبيد ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر Bهما قال قال رسول الله A Y من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال أعتق منه ما أعتق