21112 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان ثنا شعيب بن الليث ثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر Bه قال سمعت رسول الله A يقول Y أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة وغيره عن الليث واستشهد به البخاري فقال ورواه الليث