21111 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك ح وأخبرنا أبو الحسن العلاء بن محمد بن أبي سعيد الإسفرائيني بها ثنا أبو سهل بشر بن أحمد ثنا إبراهيم بن علي الذهلي ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك بن أنس حدثك نافع عن بن عمر Bهما قال قال رسول الله A Y من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق قال نعم رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك