20478 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسماعيل القاضي ثنا بن أبي أويس وعيسى بن ميناء قالا ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة Y كانوا يقولون لا تكون اليمين مع الشاهد في الطلاق ولا العتاق ولا الفرقة ولم يكونوا يجيزون شهادة النساء لا رجل معهن إلا فيما لا يراه إلا النساء وكانوا يقولون من شهد له شاهد على قتل عبدة حلف مع شاهده يمينا واحدة واستوجب قيمة عبدة