20477 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبا الشافعي قال الزنجي بن خالد أنبأ عن بن جريج عن عطاء أنه قال Y لا رجعة إلا بشاهدين إلا أن يكون عذر فيأتي بشاهد ويحلف مع شاهده قال الشافعي C فعطاء يفتي باليمين مع الشاهد فيما لا يقول به أحد من أصحابنا قال الشافعي C واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئا لأنا نحكم بشاهدين وبشاهد وامرأتين ولا يمين فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نص عليه في كتابه قال الشافعي C ورسول الله A أعلم بمعنى ما أراد الله D وقد أمرنا الله D أن نأخذ ما آتانا وننتهي عما نهانا ونسأل الله العصمة والتوفيق