20408 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور النضروي أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن الحسن في قوله Y { اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم } قال من المسلمين إلا أنه يقول من القبيلة أو غير القبيلة زاد فيه غيره عن الحسن ألا ترى أنه يقول { تحبسونهما من بعد الصلاة } وروينا عن عكرمة أنه قال { أو آخران من غيركم } قال من المسلمين من غير حية قال الشافعي C وقد سمعت من يذكر أنها منسوخة بقول الله D وأشهدوا ذوي عدل منكم ورأيت مفتي أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين العدول وذلك قولي وحكى الشافعي رحمة الله في موضع آخر عن بن المسيب وأبي بكر بن حزم وغيرهما أنهم أبوا إجازة شهادة أهل الذمة قال الشيخ هذا مع ما روي عن بن المسيب أنه كان يقول في قوله { أو آخران من غيركم } من أهل الكتاب دل على أنه اعتقد فيها النسخ أو حمل الآية على غير الشهادة كما نذكره إن شاء الله تعالى