20407 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي C Y في هذه الآية والله أعلم بمعنى ما أراد من هذا وقد سمعت من يتأول هذه الآية على من غير قبيلكم من المسلمين ويحتج فيها بقول الله تبارك وتعالى { تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا } والصلاة الموقتة للمسلمين وبقول الله { ولو كان ذا قربى } وإنما القرابة بين المسلمين الذين كانوا مع النبي A من العرب أو بينهم وبين أهل الأوثان لا بينهم وبين أهل الذمة ويقول الله { ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين } وإنما يتأثم من كتمان الشهادة للمسلمين المسلمون لا أهل الذمة