16952 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان قال Y قال الشافعي Bه قلت لبعض الناس هذه سنة رسول الله A أن يقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا وما حجتك في ذلك قال قد روينا عن شريك عن منصور عن مجاهد عن أيمن عن النبي A شبيها بقولنا قلت أتعرف أيمن إنما أيمن الذي روى عنه عطاء فرجل حدث لعله أصغر من عطاء وروى عنه عطاء حديثا عن تبيع بن امرأة كعب عن كعب فهذا منقطع والحديث المنقطع لا يكون حجة قال فقد روى شريك بن عبد الله عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن أخي أسامة لأمه قلت لا علم لك بأصحابنا أيمن أخو أسامة قتل مع رسول الله A يوم حنين قبل يولد مجاهد ولم يبق بعد النبي A فيحدث عنه قال الشيخ C والذي أشار إليه الشافعي Bه من رواية عطاء عن أيمن غير هذا الحديث