16951 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه الأصبهاني أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا بن رستة ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن منصور عن الحكم عن عطاء ومجاهد عن أيمن قال Y كان يقال لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن وأكثر قال وكان ثمن المجن يومئذ دينار قال البخاري تابعه شيبان عن منصور قال الشيخ C وكذلك رواه سفيان الثوري عن منصور عن الحكم عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد في زمان رسول الله A إلا في مجن وقيمته يومئذ دينار قال البخاري أيمن الحبشي من أهل مكة مولى بن أبي عمرة المكي سمع عائشة روى عنه ابنه عبد الواحد بن ايمن قال الشيخ C وروايته عن النبي A منقطعة ورواه شريك بن عبد الله القاضي عن منصور فخلط في إسناده فروى عنه عن منصور عن مجاهد وعطاء عن أيمن بن أم أيمن رفعه وروى عنه عن منصور عنهما عن أم أيمن وروى عنه عن منصور عن عطاء عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن وهذا من خطأ شريك أو من روى عنه وقد أجاب عنه الشافعي بما