16901 - وإنما أعني ما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا سعدان بن نصر ثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي قال Y كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أما بعد فسل الحسن بن أبي الحسن ما منع من قبلنا من الأئمة أن يحولوا بين المجوس وبين ما يجمعون من النساء اللاتي لا يجمعهن أحد من أهل الملل غيرهم قال فسأل عدي الحسن فأخبره أن رسول الله A قد قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجوسيتهم وعامل رسول الله A على البحرين العلاء بن الحضرمي وأقرهم أبو بكر Bه بعد رسول الله A وأقرهم عمر بعد أبي بكر Bهما وأقرهم عثمان Bه قال الشيخ C وهذا الأثر إنما يدل على أنهم يتركون وأمرهم فيما بينهما ما لم يتحاكموا إلينا فإذا ترافعوا إلينا في حكم حكمنا بينهم بما أنزل الله D وقد روي عن بن عباس Bه ما دل على أن آية التخيير في الحكم صارت منسوخة