16900 - أخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الربيع قال Y قال الشافعي فقلت له بجالة رجل مجهول وليس بالمشهور ولسنا نحتج برواية مجهول ولا نعرف أن جزي بن معاوية كان عاملا لعمر بن الخطاب Bه ثم ساق الكلام عليه إلى أن قال ولا نعلم أحدا من أهل العلم روى عن رسول الله A الحكم بينهم إلا في الموادعين اللذين رجما ولا نعلم عن أحد من أصحابه بعده إلا ما روى بجالة بما يوافق حكم الإسلام وسماك بن حرب عن علي Bه مما يوافق قولنا في أنه ليس للإمام أن يحكم إلا أن يشاء وهاتان الروايتان وإن لم تخالفنا غير معروفتين عندنا ونحن نرجو أن لا نكون ممن تدعوه الحجة على من خالفه إلى قبول خبر من لا يثبت خبره بمعرفته عنده كذا قال الشافعي C في كتاب الحدود ونص في كتاب الجزية على أن ليس للإمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم إذا جاؤوه في حد الله وعليه أن يقيمه واحتج بقول الله D حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قال فكان الصغار والله أعلم أن يجري عليهم حكم الإسلام وذكر في هذا الكتاب حديث بجالة في الجزية وقال حديث بجالة متصل ثابت لأنه أدرك عمر Bه وكان رجلا في زمانه كاتبا لعماله وكأن الشافعي C لم يقف على حال بجالة بن عبد ويقال بن عبدة حين صنف كتاب الحدود ثم وقف عليه حين صنف كتاب الجزية إن كان صنفه بعده وحديث بجالة أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فتركه مسلم وأخرجه البخاري في الصحيح عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة وحديث علي Bه مرسل وقابوس بن مخارق غير محتج به والله أعلم قال الشافعي C في القديم في كتاب القضاء وقد زعم بعض المحدثين عن عوف الأعرابي عن الحسن