14004 - أخبرنا أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد قال Y أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء وكذلك رواه يزيد بن زريع وروح بن القاسم عن عمر