14003 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال Y أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن تسمى فإن سمى جاز الجنون والجذام والبرص والقرن وكذلك رواه سعيد بن منصور عن سفيان إلا أنه قال إلا أن يمس فإن مس فقد جاز أخبرناه أبو حازم أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد ثنا سفيان فذكره