14002 - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن يحيى عن سعيد قال عمر Bه Y إذا تزوج الرجل المرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فإن كان دخل بها فلها الصداق بمسه إياها وهو له على الولي