13589 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب أخبرني عروة بن الزبير Y أنه سأل عائشة زوج النبي A عن قول الله D وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت يا بن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوهن أعلى سنهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن قال عروة قالت عائشة Bها ثم إن الناس استفتوا رسول الله A بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله D هذه الآية { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن } قال والذي ذكر أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها { وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء } قالت عائشة Bها قال الله D في الآية الأخرى { وترغبون أن تنكحوهن } رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر وحرملة عن بن وهب