13588 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ح وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني أنبأ علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث أنه Y سأل عائشة Bها عن قول الله D وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم قالت عائشة Bها هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها أو مالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة Bها ثم استفتى الناس رسول الله A فأنزل الله D { ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن } قالت عائشة Bها بين الله تعالى لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوا بسنة نسائها في إكمال الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قالت عائشة Bها فكما تركوها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان