11113 - أخبرنا أبو بكر بن فورك أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود عن حماد ثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي A قال Y إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه