11112 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ثنا أبو علي حامد بن محمد الهروي ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله ثنا أبو عمر الضرير أنبأ حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله A قال Y لا يجوز للمرأة عطية في مالها إذا ملك زوجها عصمتها