8657 - وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن الزهري عن سالم قال Y سئل بن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك تخالف أباك قال إن أبي لم يقل الذي تقولون إنما قال أفردوا العمرة من الحج أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد أحلها الله D وعمل بها رسول الله A قال فإذا أكثروا عليه قال أفكتاب الله D أحق أن يتبع أم عمر