8656 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا علي بن محمد بن سختويه ثنا أحمد بن إبراهيم ثنا بن بكير حدثني الليث حدثني عقيل عن بن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي A أخبرته عن رسول الله A Y في تمتعه بالعمرة إلى الحج وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر Bه عن رسول الله A فقلت لسالم بن عبد الله فلم تنهاني عن التمتع وقد فعل ذلك رسول الله A وفعله الناس معه قال سالم أخبرني عبد الله بن عمر Bه أن عمر بن الخطاب Bه قال إن أتم للعمرة أن تفردوها من أشهر الحج الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة فاخلصوا فيهن الحج واعتمروا فيما سواهن من الشهور وأراد عمر Bه بذلك تمام العمرة لقول الله D { وأتموا الحج والعمرة لله } وذلك أن العمرة أن يتمتع فيها المرء بالحج ولا تتم إلا أن يهدي صاحبها هديا أو يصوم إن لم يجد هديا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وأن العمرة في غير أشهر الحج تتم بغير هدي ولا صيام فأراد عمر Bه بالذي أمر به من ترك التمتع بالعمرة إلى الحج تمام العمرة التي أمر الله D بها وأراد عمر Bه أيضا أن يزار البيت في كل عام مرتين وكره أن يتمتع الناس بالعمرة إلى الحج فيلزم ذلك الناس فلا يأتوا البيت إلا مرة واحدة في السنة فاشتد الأئمة في التمتع حتى رأى الناس أن الأئمة يرون ذلك حراما ولعمري ما رأى ذلك الأئمة حراما ولكنهم اتبعوا ما أمر به عمر بن الخطاب Bه في ذلك احتسابا للخير