1076 - حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان وحماد بن زيد و أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود Y فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره