1075 - حدثنا سعيد قال : حدثنا سفيان عن الزهري قال : سفيان أظنه عن أبي سلمة أن ابن عباس و أبا هريرة و عبد الله بن عمرو قالوا Y في الذي يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره