قال ابوجعفر قيل قول الحسن أشبه لانه لو كان ذلك لهم لتويت الحقوق ولان بعده ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى أجله أي لا تملوا ان تكتبوا الحق كان كثيرا أو قليلا كما يقال لاعطينك حقك صغر او كبر .
وقال الاخفش ان تكتبوه فاضمر الشاهد قال وقال الى أجله أي الى الاجل الذي تجوز فيه شهادته و الله اعلم .
هذا في كلام الاخفش نصا .
قال ابو جعفر واختار محمد بن جرير قول مجاهد ان المعنى و لا ياب الشهداء اذا ما دعوا ان ذلك اذا كانت عندك شهادة فدعيت وهو قول سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة والشعبي والنخعي