قال أبو جعفر هذه الثلاثة الأقوال غير متناقضة .
تقول عائشة ما مات رسول الله A حتى أحل له النساء إسناده جيد ويتأول على أنه ناسخ للحظر ويحتج به في أن السنة تنسخ القرآن كما قال جل وعز إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وقال النبي A لا وصية لوارث .
ومذهب الضحاك أن الناسخ لها قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء .
وهذا لا يصح لأن بعده ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن .
وقول علي بن الحسين عليه السلام يجوز أن يكون يرجع إلى قول عائشة وإن كان قد أنكر قول الحسن فإن الحسن لم يذكر أن الآية منسوخة فيجوز أن يكون أنكره من هذه الجهة وتكون الآية عنده منسوخة