والتشاور فيما دون الحولين ليس باحدهما ان يستبد بالفطام دون رضا الاخر .
وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم وذلك حيث لم ترضى الام بما يرضى به غيرها .
اذا سلمتم الى الظئر اجرها .
قوله تعالى يتربص بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا مطلق غير انه خاص في الحرائر وغير الحاملات والاجل انقضاء العدة .
فلا جناح عليكم الخطاب للاولياء فيما فعلن من التشوف الى النكاح .
والتعريض للخطبة الاشارة بكلام يدل من غير تصريح .
اكنتم سترتم .
ستذكروهن في النفوس .
والسر النكاح .
والقول المعروف التعريض