حال من المستكن في امين لاصفة له لان المختار ان اسم الفاعل اذا وصف بطل عمله أي قاصدين زيارته حال كونهم طالبين ان يثيبهم الله تعالى ويرضى عنهم وتنكير فضلا ورضوانا للتفخيم ومن ربهم متعلق بنفس الفعل او بمحذوف وقع صفة لفضلا مغنية عن وصف ما عطف عليه بها أي فضلا كائنا من ربهم ورضوانا كذلك والتعرض لعنوان الربوبية مع الاضافة الى ضميرهم لتشريفهم والاشعار بحصول مبتغاهم وقرىءتبتغون على الخطاب فالجملة حينئذ حال من ضمير المخاطبين في لا تحلوا على ان المراد بيان منافاة حالهم هذه للمنهى عنه لا تقييد النهي بها واضافة الرب الى ضمير الامين للايماء الى اقتصار التشريف عليهم وحرمان المخاطبين عنه وعن نيل المبتغى وفي ذلك من تعليل النهي وتاكيده والمبالغة في استنكار المنهى عنه مالا يخفى ومن ههنا قيل ان المراد بالامين هم المسلمون خاصة وبه تمسك من ذهب الى ان الاية وقد روي ان النبي A قال سورة المائدة من اخر القران نزولا فاحلوا احلالها وحرموا حرامها وقال الحسن C تعالى ليس فيها منسوخ وعن ابي ميسرة فيها ثماني عشرة فريضة وليس فيها منسوخ وقد قيل هم المشركون خاصة لانهم المحتاجون الى نهي المؤمنين عن احلالهم دون المؤمنين على ان حرمة احلالهم ثبتت بطريق دلالة النص ويؤيده ان الاية نزلت في الحطم بن ضبعة البكري وقد كان اتى المدينة فخلف خيله خارجها فدخل على النبي A وحده ووعده ان ياتي باصحابه فيسلموا ثم خرج من عنده عليه السلام فمر بسرح المدينة فاستاقه فلما كان في العام القابل خرج من اليمامة حاجا في حجاج بكر بن وائل ومعه تجارة عظيمة وقد قلدوا الهدى فسال المسلمون النبي A ان يخلى بينهم وبينه فاباه النبي A فانزل الله D يايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله الاية وفسر ابتغاء الفضل بطلب الرزق بالتجارة وابتغاء الرضوان بانهم كانوا يزعمون انهم على سداد من دينهم وان الحج يقربهم الى الله تعالى فوصفهم الله تعالى بظنهم وذلك الظن الفاسد وان كان بمعزل من استتباع رضوانه تعالى لكن لا بعد في كونه مدارا لحصول بعض مقاصدهم الدنيوية وخلاصهم عن المكارة العاجلة لا سيما في ضمن مراعاة حقوق الله تعالى وتعظيم شعائره وقال قتادة هو ان يصلح معايشهم في الدنيا ولا يعجل لهم العقوبة فيها وقيل هم المسلمون والمشركون لما روى عن ابن عباس Bهما ان المسلمين والمشركين كانوا يحجون جميعا فنهى الله المسلمين ان يمنعوا احدا عن حج البيت بقوله تعالى لا تحلوا الاية ثم نزل بعد ذلك انما المشركون نجس فلا تقربوا المسجد الحرام وقوله تعالى ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله وقال مجاهد والشعى لا تحلوا نسخ بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا ريب في تناول الامين للمشركين قطعا اما استقلالا واما اشتراكا سياتي من قوله تعالى ولا يجر منكم شنان قوم الخ فيتعين النسخ كلا او بعضا ولا بد في الوجه الاخير من تفسير الفضل والرضوان ان يناسب الفريقين فقيل ابتغاء الفضل أي الرزق للمؤمنين والمشركين عامة وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة ويجوز ان يكون الفضل على اطلاقه شاملا للفضل الاخروى ايضا ويختص ابتغاؤه بالمؤمنين واذا حللتم فاصطادوا تصريح بما اشير اليه بقوله تعالى وانتم حرم من انتهاء حرمة الصيد بانتفاء موجبها والامر للاباحة بعد الحظر كانه قيل واذا حللتم فلا جناح عليكم في الاصطياد وقرىء احللتم وهو لغة في حلى وقرىء بكسر الفاء بالقاء حركة همزة الوصل عليها وهو