7 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ثنا محمد بن الفضل بن سلمة ثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة حدثنا علي بن هاشم عن بن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي A قال Y ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر