6 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ثنا يونس بن عبد الأعلى ثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله القرشي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي A قال Y ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ولا فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة