1966 - أن أحمد بن عبدة حدثنا قال : ثنا يزيد بن زريع ثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري Y أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى على نهر من ماء السماء في يوم صائف و المشاة كثير و الناس صيام فوقف عليه فإذا فئام من الناس فقال : يا أيها الناس اشربوا فجعلوا ينظرون إليه قال : إني لست مثلكم إني راكب و أنتم مشاة و إني أيسركم اشربوا فجعلوا ينظرون إليه ما يصنع فلما أبوا حول وركه فنزل و شرب و شرب الناس .
و خبر ابن عباس و أنس بن مالك خرجتهما في كتاب الصيام في كتاب الكبير .
أفيجوز لجاهل أن يقول : الشرب جائز للصائم و لا يفطر الشرب الصائم إذ النبي صلى الله عليه و سلم قد أمر أصحابه و هو صائم بالشرب فلما امتنعوا شرب و هو صائم و شربوا فمن يعقل العلم و يفهم الفقه يعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم صار مضطرا و أصحابه لشرب الماء و قد كانوا نووا الصوم و مضى بهم بعض النهار و كان لهم أن يفطروا إذ كانوا في السفر لا في الحضر و كذلك كان للنبي صلى الله عليه و سلم أن يحتجم و هو صائم في السفر و إن كانت الحجامة تفطر الصائم لأن من جاز له الشرب و إن كان الشرب مفطرا جاز له الحجامة و إن كان بالحجامة مفطرا فأما ما احتج به بعض العراقيين في هذه المسألة أن الفطر مما يدخل و ليس مما يخرج فهذا جهل و إغفال من قائله و تمويه على من لا يحسن العلم و لا يفهم الفقه و هذا القول من قائله خلاف دليل كتاب الله و خلاف سنة النبي صلى الله عليه و سلم و خلاف قول أهل الصلاة من أهل الله جميعا إذا جعلت هذه اللفظة على ظاهرها قد دل الله في محكم تنزيله أن المباشرة هي الجماع في نهار الصيام و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أوجب على على المجامع في رمضان عتق رقبة إن وجدها و صيام شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة أو إطعام ستين مسكينا إن لم يستطيع الصوم و المجامع لا يدخل جوفه شيء في الجماع إنما يخرج منه مني إن أمنى و قد يجامع من غير إمناء في الفرج فلا يخرج من جوفه أيضا مني و التقاء الختاتين من غير إمناء يفطر الصائم و يوجب الكفارة و لا يدخل جوف المجامع شيء و لا يخرج من جوفه شيء إذا كان المجامع هذه صفته و النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم قد أعلم أن المستقيء عامدا يفطره الاستقاء على العمد و اتفق أهل الصلاة و أهل العلم على أن الاستقاء على العمد يفطر الصائم و لو كان الصائم لا يفطره إلا ما يدخل جوفه كان الجماع و الاستقاء لا يفطران الصائم .
و جاء بعض أهل الجهل بإعجوبة في هذه المسألة فزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال : أفطر الحاجم و المحجوم لأنهما كانا يغتابان فإذا قيل له : فالغيبة تفطر الصائم ؟ زعم أنها لا تفطر الصائم فيقال له : فإن كان النبي صلى الله عليه و سلم عندك إنما قال : أفطر الحاجم و المحجوم لأنهما كانا يغتابان و الغيبة عندك لا تفطر الصائم فهل يقول هذا القول من يؤمن بالله يزعم أن النبي صلى الله عليه و سلم أعلم أمته أن المغتابين مفطران و يقول هو : بل هما صائمان غير مفطرين فخالف النبي صلى الله عليه و سلم الذي أوجب الله على العباد طاعته و اتباعه و وعد الهدى على اتباعه و أوعد على مخالفيه و نفى الإيمان عمن وجد في نفسه حرجا من حكمه فقال : { فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } الآية و لم يجعل الله جل و علا لأحد خيرة فيما قضى الله و رسوله فقال تبارك و تعالى : { و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم } و المحتج بهذا الخبر إنما صرح بمخالفة النبي صلى الله عليه و سلم عند نفسه بلا شبهة و لا تأويل يحتمل الخبر الذي ذكره إذا زعم أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما قال للحاجم و المحجوم : مفطران لعلة غيبتهما ثم هو زعم أن الغيبة لا تفطر فقد جرد مخالفة النبي صلى الله عليه و سلم بلا شبهة و لا تأويل .
و قد روي عن المعتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رخص النبي صلى الله عليه و سلم في القبلة للصائم و الحجامة للصائم K قال الأعظمي : إسناده صحيح