1965 - حدثنا أحمد بن الحسين الشياني ببغداد قال : و حدثني عمار بن مطر أبو عثمان الرهاوي ثنا معاوية بن سلام Y قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير .
قال أبو بكر : فقد ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : أفطر الحاج و المحجوم فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة : إن الحجامة لا تفطر الصائم و احتج بأن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم و هو صائم محرم و هذا الخير غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم لأن النبي صلى الله عليه و سلم إنما احتجم و هو صائم في سفر لا في حضر لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده إنما كان محرما و هو مسافر و المسافر و إن كان ناويا للصوم قد مضى عليه بعض النهار و هو صائم عن الأكل و الشرب و أن الأكل و الشرب يفطرانه لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل الصوم لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه فإذا كان له أن يأكل و يشرب و قد نوى الصوم و قد مضى بعض النهار و هو صائم يفطر بالأكل و الشرب جاز له أن يحتجم و هو مسافر في بعض نهار الصوم و إن كانت الحجامة مفطرة و الدليل على أن للصائم أن يفطر بالأكل و الشرب في السفر في نهار قد مضى بعضه و هم صائم K قال الألباني : حديث صحيح والرهاوي ضعيف لكنه متابع في المستدرك 1 / 428 من طريق الربيع بن نافع عن معاوية بن سلام... وصححه على شرط الشيخين