3252 - حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشعبي Y في رجل كان له ثلاثة بنين فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة قال الشعبي يعطي الخمس K إسناده صحيح إلى الشعبي